شرح حالات ميراث العمة في السعودية بالتفصيل 2024

حالات ميراث العمة عليها جدال، لذا يجب الرجوع بها إلى أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص القانون السعودي الذي جاء مفسرًا لكافة أحكام المواريث

وخاصة أن المواريث وعلم الفرائض من العلوم واسعة المعرفة وتحتاج إلى دراسة وتعمق في الشريعة الإسلامية، لذا يصعب شرح حالات الميراث بدقة وهو ما سوف نلقي عليه الضوء في هذا المقال .

حالات ميراث العمة

حالات ميراث العمة

إذا مات شخص عن عمة فقط ولم يترك زوجة او ابن أو ابنة أو غيرهم، أخذت العمة جميع التركة.

وإن مات عن زوجة وبنت وعمة، ففي تلك الحالة للزوجة الثمن من التركة، وللبنت النصف منها، ولا شيء للعمة لأنها من الأرحام ولوجود أصحاب الفرض، وما بقي من التركة يردّ على البنت فقط.

العمة من ذوات الأرحام، وفي توريثهم خلاف أو جدال، لذا أشار علماء الفقه الإسلامي والشريعة أن من الراجح أنهم يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة.

فلو مات شخص عن عمة فقط كما سبق وأن أشرنا فيحق في تلك الحالة العمة تأخذ جميع التركة.

حالات ميراث العمة

متى لا ترث العمة؟

ليس للعمة ميراث من ابن أخيها، ولا من ابن أختها، العمة لا ترث، والخالة لا ترث، وإنما ميراثه لعصبته، إذا مات وله عصبة كابن أخيه لأبيه، أو لأبيه وأمه فالعصب له، أو عمه الشقيق أو عمه لأب أو بني عمه هؤلاء هم العصبة، أما ابن أخيه لأم لا يرث، ابن أخيه …

هل ترث العمة مع العم؟

فإن العمة تعتبر من ذوي الأرحام، وهم في اصطلاح الفرضين: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.

ويرجعون إلى أربعة أصناف:

  • من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين
  • من ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط
  • ومن ينتمي إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة
  • من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته وهم الأعمام للأم والعمات مطلقاً وبنات الأعمام مطلقاً والخؤولة مطلقاً وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا.

وعلى هذا فإن هذه العمة المسؤول عنها لا ترث مع وجود أحد من عصبة الميت ولا أحد من أهل الفروض؛ إلا الزوجة فإنه إن وجدت أعطيت فرضها كاملاً، والباقي تأخذه العمة ومن معها من ذوي الأرحام.

ميراث العمة المتوفية

تختلف حالات ميراث العمة المتوفية وفقاً لاختلاف الظروف الشرعية والعائلية المحيطة بها، وسوف نلقي نظرة بسيطة على حالات ميراث العمة المتوفية وفقاً لـ القانون السعودي وأحكام الشريعة الإسلامية، وهي على النحو التالي:

إن توفت العمة وكان لها زوج وأم وأب

وفي هذه الحالة يكون نصيب الزوج النصف من التركة؛ ويكون لأمها السدس من التركة، أمّا الأب فهو من التعصيب، لذا فله باقي التركة تعصيباً؛ وإن كان لها إخوة وأخوات فلا نصيب لهم لأن الأب يحجب باقي الورثة.

إن لم يكن لها زوج أو فرع وارث

بأن يكون والداها متوفيين، وليس لها إخوة أو اخوات وليس لها أبناء؛ فإن ميراثها في تلك الحالة يكون لأقرب فرع وارث من الرجال؛ فيرثها أبناء إخوانها الذكور؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)، حيث تقسم التركة فيما بينهم بالتساوي.

أما إذا كان لها زوج وإخوة وأخوات وليس لها أب ولا أم، فإن نصيب زوجها النصف من التركة، وباقي التركة توزع على إخوتها وأخواتها؛ للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله تعالى.

إن كان لها إخوة وأخوات

ولم يكن لها زوج أو أم وأب، وكان إخوتها وأخواتها أشقاء؛ فإن التركة توزع فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

إن كان لها إخوة غير أشقاء فإنّهم يُحجبون من التركة وليس لهم ورث بالإخوة الأشقاء.

محامي مواريث في الرياض يتمتع بالخبرة لسنوات طويلة، لذا يمكنك الاعتماد عليه في التعرف على حالات ميراث العمة بالسعودية.

مقالات متعلقة بمقالنا “حالات ميراث العمة”:

المحامية هبة
المحامية هبة

كاتبة محتوى قانونية احترافية في العديد من مواقع وشركات المحاماة ولدي بفضل الله أعمال كثيرة منشورة بالعديد من المجلات القانونية المحلية والدولية

المقالات: 48

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *