Call us now:
في حال مات شخص وترك أخت شقيقة وأخت لأب في السعودية، فإن توزيع التركة أصل المسألة 6 وترد الى 4 ،3 أسهم للأخت الشقيقة فرضها النصف لانفرادها وعدم وجود المعصب لها في درجتها وعدم الحجب فرضا وردا 1 سهما واحدا للأخت لأب فرضها السدس تكملة للثلثين مع الأخت الشقيقة المستحقة لفرض النصف وعدم وجود المعصب لها في درجتها وعدم الحجب فرضا وردا والله أعلم يتمّ كما يلي:
1. للأخت الشقيقة:
- ترث النصف من التركة، وذلك لقول الله تعالى: “وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ” (النساء: 12).
2. للأخت لأب:
- ترث الربع من التركة، وذلك لقول الله تعالى: “فَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ” (النساء: 176).
3. باقي التركة:
- تُردّ على الأخت الشقيقة، وذلك لقول الله تعالى: “وَمَا بَقِيَ فَلِلَّهِ وَرِثَةً” (الأنفال: 41).
ملاحظة:
- هذا هو توزيع التركة في حال لم يكن للمتوفى أي وارث آخر غير الأخت الشقيقة والأخت لأب.
- يُنصح بالاستعانة بمستشار قانوني أو محامي مختص بقضايا الميراث لفهم توزيع التركة بشكل أفضل والتأكد من صحة الإجراءات.
بعض المعلومات الإضافية:
- الحكم في هذه الحالة هو من أحكام الفريضة: وهي قسمة التركة على أصحابها بحسب ما حدّده الله تعالى في كتابه الكريم.
- يُمكن للأخت الشقيقة والأخت لأب الاتفاق على توزيع التركة بشكل مختلف، وذلك برضاهما التام.
- يُمكن الاستعلام عن توزيع التركة في السعودية من خلال وزارة العدل، أو من خلال أحد مكاتب المحاماة المتخصصة في قضايا الميراث.
أرجو أن يكون هذا الرد مفيدًا.