Call us now:
ورث الزوجه الثانيه في السعودية، تحدد أحكام الشريعة الإسلامية نصيب الزوجة من ورث زوجها، سواء كانت الزوجة الأولى أو الثانية أو الثالثة.
نصيب الزوجة الثانية في السعودية:
في حال عدم وجود أولاد من أي من الزوجات:
- تحصل كل زوجة على الربع من التركة.
- يقسم باقي التركة بين بقية الورثة حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
في حال وجود أولاد من أي من الزوجات:
- تحصل كل زوجة على الثمن من التركة.
- يقسم باقي التركة بين بقية الورثة حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
ملاحظات:
- هذه الأحكام قابلة للتغيير حسب وجود وصية من الزوج المتوفى.
- في حال وجود أم للزوج المتوفى، لها نصيب من التركة أيضاً.
- يرجى استشارة محامٍ مختص لتحديد نصيب الزوجة الثانية من الميراث بشكل دقيق.
أمثلة على نصيب الزوجة الثانية من الميراث:
مثال 1:
- زوج متوفى وله زوجتان ولهما أولاد من الزوجة الأولى فقط.
- نصيب كل زوجة من التركة هو الثمن (1/8).
- يقسم باقي التركة (3/4) بين أولاد الزوجة الأولى ذكوراً وإناثاً على حدٍّ سواء.
مثال 2:
- زوج متوفى وله ثلاث زوجات وله أولاد من كل زوجة.
- نصيب كل زوجة من التركة هو الثمن (1/8).
- يقسم باقي التركة (3/4) بين أولاد الزوجات ذكوراً وإناثاً على حدٍّ سواء.
ورث الزوجه الثانيه في السعودية : كل ما تود معرفته
مسألة1: سأل السيد هاشم محمود :
اذا مات الاب ولديه زوجتان
لزوجه الاولا سته اولاد ثلاثه تزوجو بحيات الاب وثلاثه لم يتزوجو
وعلا الزوجه الثانيه ثلاثه اولاد قاصرين
وتزوجت الزوجه الثانيه وتركت العيال لاخوتهم الذي من الزوجه الاولا
وعادت تطالب بوريثتها بعد زوجها الاول
وكل الورثه متفاهمين علا ان يخرجو مبلغ معين مقابل زواج السته العيال الذي لم يتزوجو قبل وفات الاب
الا الزوجه الاخره لم ترغب باخراج شي
وهل يجوز اسقاط شي من نصيب الام الذي تزوجت لعيالها بعد ان تركتهم
وجزاكم الله خير
الجواب:
المال والتركه بعد الميت أصبحت ملكا للورثه وكل واحد له نصيب شرعي محدد وله الحق في التصرف به فإن رفضت الزوجه الثانية فلا يحق لهم الأخذ من حقها والاولاد اصبح معهم حق يتزوجوا من حقهم
مسألة2:
السلام عليكم
تزوج رجل بأمرأتين وله اولاد من الأولى والثانيه طلق الزوجه الأولى وبعدها توفت وورثت لأولادها ذهب فقام اولادها بإعطاء هذا الذهب لأبيهم وفي حياة ابيهم صرحوا بلفظهم بأنهم مسامحين لأبيهم بهذا الذهب ولكن بعد أن توفي والدهم انكر اولاده من الزوجه الأولى بأنهم سامحوا ابيهم بالذهب وقاموا بمطالبة اخوتهم لأبيهم من الزوجه الثانيه بتسديد الذهب
والسؤال هو هل يصح تنازلهم حتى لو كان شفويا فقط في حياة والدهم
ام لهم الحق في مطالبة اخوتهم به بعد ان توفي والدهم افيدونا جزاكم الله خيرا..
الجواب:
يجب فهم السوال ،،السوال يقول المراة الاولي توفيت وورثت لادادها ذهبا،،وكانت مطلقة ،،فقام اودادها باعطاء الذهب لابيهم. وتصرفه به ،،وفي حياة ابيهم صرحوا انهم مسامحين ابيهم في الذهب الذي تصرف به ،،وبعد ان توفي والدهم ،،انكر الاودلاد انهم ستمحوا ابيهم بالذهب الذي ورثوا من امهم ،،،وطالبوا اخوانهم من الزوجة الثانية بستديد الذهب ،،،،
الجواب يصح تنازلهم حتي لو شفويا طالما وهم اعطوهن. لابيهم في حياته وتصرف فيهن براضهم ،،،واايحق لهم مطالبة اخوانهم فيهن ،،،انت ومالك لابيك،،،
مسألة 3:
سلام عليكم هل الزوجة الثانية ليس لها اولاد ترث الثمن اوالسدس؟
الجواب:
الزوجة ترث الربع مماترك زوجها ان لم يكن له ولد وترث الثمن ان كان له ولد وان كانوا زوجتان او ثلاثة او اربع زوجات يشتركن في الربع ان لم يكن له ولد وان كان له ولد يشتركن في الثمن.
مسألة 4:
هل أبناء الزوجة الثانية من رجل سابق يدخلون في الميراث مع أبناء الزوج الجديد.
الجواب: صيغة السؤال خطأ الصحيح ان يقال هولا أخوة لأم … لايرثون من الزوج الثاني طالماوهم من رجل اخرولاكن يرثون من ماورثةامهم من الرجل الاول والثاني.