Call us now:
ما هي الحالات التي ترث فيها الأخت الشقيقة ومقدار الإرث ومتى تُحجب؟ الأخت إما أن تكون أختاً شقيقة أو أختاً لأب أو أختاً لأم، أما الأخت الشقيقة: فهي كل أنثى شاركت المتوفى في أصليه أبية وأمه جميعاً،
وهي ترث من أخيها والدليل على ذلك قوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إن امرؤ هلك وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا أخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين)، ومعنى الكلالة من مات وليس له فرع وارث أو أصل وارث، أي ليس له أبناء أو أحفاد وليس له أب أو جد، والأخت الشقيقة ترث أخاها بشرطين: أولهما: عدم وجود فرع وارث ذكر (ابن أو ابن ابن وإن نزل)،
وثانيهما: عدم وجود الأب، فإذا لم يوجد هذان فإنها ترث أخاها، ويختلف مقدار إرثها باختلاف حالها، والأخت ترث أحياناً بالفرض وأحياناً بالتعصيب، وأحياناً تحجب من الميراث، ولها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أنها ترث بالفرض
فتأخذ إما نصف التركة، وإما تتشارك مع بقية أخواتها في الثلثين.
فتأخذ الأخت الشقيقة نصف تركة أخيها المُتوفّى بأربعة شروط:
أولاً: حال انفرادها، أي أنها أخت واحدة وليس لها أخوات شقيقات.
ثانياً: مع عدم وجود أخ شقيق يعصبها.
ثالثاً: بشرط عدم وجود فرع وارث مذكر، والمقصود بالفرع الوارث عدم وجود الابن أو ابن الابن.
رابعاً: عدم وجود الأصل الوارث الذكر، والمقصود بالأصل الوراث الذكر الأب أو الجد وإن علا، أما الأصل الوراث المؤنث كالأم أو الجدة فلا يحجب الأخت، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)، مثال: تُوفيّ شخص عن أم وأخت شقيقة وأخت لأم، فتأخذ الأم السدس، وتأخذ الأخت الشقيقة نصف التركة، وتأخذ الأخت لأم سدس التركة.
ثانياً: تشارك في ثلثي التركة:
ترث الأخوات الشقيقات الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وعند عدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور، وعدم المعصب لهن وهو أخوهن، ودليل ذلك قول الله -تعالى-(فإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)، مثال: توفيّ عن زوجة وثلاث أخوات شقيقات، فالزوجة تأخذ الربع لعدم وجود فرع وارث والأخوات الشقيقات يأخذن الثلثين.
ثالثاً: الباقي عصبة:
تأخذ باقي التركةِ عصبةً سواء كانت منفردة أو متعددة، في حال وجودِ أخٍ يُعصّبها، ويسمى التعصيب بالغير أو في حال وجود فرع وارث أنثى للمتوفَّى سواء كانت بنت صلبية أو بنت ابن واحدة أو أكثر، ويسمى التعصيب مع الغير، ودليل ذلك قول الله -تعالى- (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ)، مثال: توفي شخص عن زوجة، وأخت شقيقة، وأخ شقيق، فاللزوجة الربع، والباقي للأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين.
رابعاً: الحجب:
تُحجب الأخت الشقيقة، واحدة كانت أو أكثر بالفرع الوارث المذكر سواء كان معها من يعصبها أو لا، وكذلك تحجب بالأب بالاتفاق، والجد عند بعض الفقهاء، لأنّ الجد عندهم ينزل منزلة الأب عند عدمه.
مثال: توفيّ رجل عن زوجة وأب وأخت شقيقة، فتأخذ الزوجة الربع والأب السدس زائد بقية التركة تعصيباً وتُحجب الأخت الشقيقة لوجود الأصل الوارث وهو الأب.
بقلم الدكتور زياد الصبح
استشارات قانونية في الميراث متعلقة:
لماذا الاب يحجب ام الاب دون ام الام
خطوات تعديل صك حصر الورثة بالسعودية